السيد الخميني

50

مناهج الوصول إلى علم الأصول

كمبحث المشتق الذي اعترف بخروجه ( 1 ) ، وكسائر المباحث اللغوية ، فأي فرق بين البحث عن أن اللام للاستغراق ، و ( ما ) و ( إلا ) للحصر ، وأداة الشرط دالة على المفهوم ، والضمير المتعقب للجمل يرجع إلى الأخيرة منها ، والأمر والنهي ظاهران في الوجوب والحرمة ، إلى غير ذلك ، وبين البحث عن أن الصعيد مطلق وجه الأرض ، وهيئة الفعل دالة على الصدور الاختياري - مثلا - وغير ذلك من المباحث اللغوية ؟ فجميع ذلك مما يستنتج منه كيفية تعلق الحكم بالموضوع . مع ورود إشكال دخول القواعد الفقهية فيه عليه أيضا . ونحن قد تصدينا في مباحث الظن لبيان الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية ( 2 ) بما لا يخلو من إشكال . ولا أظن إمكان حد جامع لجميع المسائل التي يبحث عنها في الأصول بوضعه الفعلي ، وطارد لغيرها من المباحث الأدبية التي تكون نظير كثير من مباحث الألفاظ ، والفقهية التي تكون نظير الأصولية في وقوعها كبرى قياس الاستنتاج . في تحقيق المقام : والذي يمكن أن يقال : إن كلية المباحث التي يبحث فيها عن الأوضاع

--> ( 1 ) مقالات الأصول 1 : 10 و 11 ، نهاية الأفكار 1 : 22 و 23 . ( 2 ) انظر أنوار الهداية 1 : 44 و 267 .